مرسوم رقم 79-128
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 128 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاشغال العمومية وسيرها . 750
المادة الأولى
تعد مر مراكز التكوين المهني للأشغال العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الأشغال العمومية ، مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى