مرسوم رقم 79-128
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 128 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاشغال العمومية وسيرها . 750
المادة 18
يشرع مدير المركز بصفته آمرا بالصرف ، في صرف النفقات والأمر بها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية ، ويضع سندات القبض المتعلقة بالمركز .
للجمهورية الجزائرية 753 ويمكنه أن يفوض امضاءه ، وعلى مسؤوليته ، الى المدير الادارى والمالى بعد موافقة مجلس الادارة .