المادة 16
تشتمل ميزانية المركز السنوية التي تبتدىء أول يناير من كل سنة على باب للموارد وباب للمصاريف • 1 تشتمل الموارد على ما يلى :
- اعانات التجهيز والتسيير ،
- - حصيلة موارد النظام الداخلي
- الهبات والوصايا ،
- الموارد المختلفة 2 تشتمل المصاريف على ما يلى :
- مصاريف التسيير ، بما في ذلك رواتب التلاميذ وأنواع التعويضات ونفقات التداريب والرحلات الدراسية ،
- أجور الموظفين الدائمين والمؤقتين ،
- جميع النفقات الضرورية لانجاز أهداف مركز التكوين المهني للأشغال العمومية ،
- نفقات التجهيز .