مرسوم رقم 79-128
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 128 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاشغال العمومية وسيرها . 750
المادة 15
ترفع المداولات المتعلقة بتنظيم المركز الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليها ويجب أن تصدر هذه المصادقة في غضون شهر على الأكثر ابتداء من تاريخ احالة ملف المداولة .
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية