مرسوم رقم 79-128
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 128 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاشغال العمومية وسيرها . 750
المادة 14
يقوم مجلس الادارة ، بموجب مداولاته ، بادارة المركز ، وتجرى مداولاته طبقا للاحكام العامة التي تخضع لها المؤسسات العمومية للدولة ، وذات الطابع الاداري •