المادة 11
يضم :
ممثلا عن وزارة الأشغال العمومية ، رئيسا، - ممثلا عن السلطة المكلفة بالوظيفة - العمومية ،
- ممثلا عن وزارة المالية ، ممثلا عن وزارة العمل والتكوين المهني ، -
- مدير الهياكل الأساسية والتجهير في مكان المركز ،
- مدير المركز ، مدير الدراسات والتداريب في المركز ،
- المدير الاداري المالي في المركز 6
- معلما في المركز ، يعينه زملاؤه ، ممثلا عن تلاميذ المركز ، يختاره رفقاؤه . - يمكن المجلس الادارة أن يستشير كل شخص يرى فائدة في استشارته •