الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 8
يرأس مجلس الادارة وزير الرياضة أو ممثله ، ويتألف مجلس الادارة من :
أ - الأعضاء بحكم القانون :
- المدير المكلف بالرياضة في وزارة الرياضة ، المدير المكلف بالتكوين في وزارة الرياضة، - مدير الادارة العامة في وزارة الرياضة 6 مدير الرياضة العسكرية في وزارة الدفاع - الوطني ، ممثل عن وزارة المالية ، - ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، مديرو جامعات الجزائر (العاصمة) ، المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي - مدير مكتب المركب الأولمبي ، المدير المكلف بالرياضة في المجلس التنفيذي - لولاية الجزائر ، مديرو المراكز الجهوية للجزائر ووهران - وقسنطينة .
ب - الأعضاء المنتخبون :
- ممثل عن سلك معلمى المعهد ، ينتخبه زملاؤه ، ممثل عن الموظفين الاداريين ينتخبه زملاؤه .
- ممثل عن موظفى المصلحة ، ينتخبه زملاؤه ،
- تلميذ متمرن ، ينتخبه رفقاؤه ،
ج - أعضاء يعينهم وزير الرياضة : - أربعة أشخاص يختارون لكفاءتهم واهتمامهم بقضايا الرياضة