الباب الثاني — الهدف
المادة 6
يهدف المعهد الى :
- تكوين الاطارات العليا في الرياضة وتأهيلهم، ولا سيما بالنسبة لمعلمى العلوم والتقنولوجيا فى الرياضة ، وكل الموظفين القائمين بوظائف معادلة لها ، وكذلك التقنيون السامون الضروريون للحركة الرياضية الوطنية ، انجاز أعمال البحوث ، وتنميتها في ميدان - علوم الرياضة وتقنولوجيتها ،
- نشر المعارف والتقنية فى مجال الرياضة قصد المساهمة فى تنمية الحركة الرياضية الوطنية ،
- دراسة أساليب الرياضة وتقنياتها ، ووضع | قواعدها ومراقبة تطبيقها ..
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743