مرسوم رقم 79-127
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته «المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا»، وتعديل نظامه وسيره . 742
الباب السادس — أحكام مختلفة .
المادة 38
يلغى المرسوم رقم 11675 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للرياضة المحول الى مركز وطني للتربية البدنية والرياضية بمدينة الجزائر .