مرسوم رقم 79-127
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته «المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا»، وتعديل نظامه وسيره . 742
الباب الخامس — تنظيم التدرين
المادة 35
ستنظم دراسات عليا في المعهد و تخضع لنصوص يصدرها وزير الرياضة بالاشتراك مع وزير التعليم العالى والبحث العلمي، طبقا لأحكام المرسوم رقم 4376 المؤرخ في 20 صفر عام / 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج .. 746 الجريدة الرسمية