مرسوم رقم 79-127
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته «المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا»، وتعديل نظامه وسيره . 742
الباب الخامس — تنظيم التدرين
المادة 34
يحصل التلاميذ المتمرنون على منح دراسية أو مرتبات مسبقة ، طبقا للتشريع الجارى به العمل ولذلك ، فانهم يوقعون التزاما بخدمة وزارة الرياضة طبقا لأحكام المادة 20 من الأمر رقم 7871 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه .