مرسوم رقم 79-127
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته «المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا»، وتعديل نظامه وسيره . 742
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس التربوى والعلمى
المادة 20
يطلب المدير العام للمعهد مشورة المجلس التربوي العلمي في :
- التوجيه المتعلق ببرامج التعليم والبحث العلمي ، اختيار المناهج المطبقة فى الرياضة الوطنية، ومراقبة تطبيقها .