مرسوم رقم 79-127
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته «المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا»، وتعديل نظامه وسيره . 742
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان المركز الوطني للرياضات الذي حدد نظامه وسيره بالمرسوم رقم 75 116 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه ، يصبح اسمه : « المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا» .