مرسوم رقم 79-127
· ج.ر عدد 31 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته «المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا»، وتعديل نظامه وسيره . 742
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 13
لا يصح انعقاد اجتماع مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الأقل وتتخذ المقررات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين