المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد اعلانات وبلاغات انذار المقاول يؤمر السيد ،وقاص المقاول في تركيب الاقفال والساكن بسطيف، 3 شارع بن شكريبو عبد العزيز، متعهد الصفقات رقم 234 و 232 و 223 و 224 التي صادق عليها والى البليدة بتاريخ 20 و 21 يونيو و 18 يوليو سنة 1977، والمتعلقة ببناء متوسطات التعليم عبد القادر (البليدة)، وشلبي (البليدة) قسم الاقفال، بالشروع في الاشغال في ظرف 10 أيام ابتداء من نشر هذا الاعلان .
وفي حالة عدم استجابة المقاول لهذا الانذار تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة المهنى 800 في مفتاح وبوفاريك ، ويوسفي • 1964 •