مرسوم رقم 79-126
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-126 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في كتابة الدولة للصيد البحرى وتحديد وظائفهم . 675 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 676
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم، على النحو التالي :
منصب مستشار تقنى مكلف بالشؤون القانونية ، منصب مستشار تقنى مكلف بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ، منصب مستشار تقنى مكلف بالشؤون العلمية ، منصب مكلف بمهمة في العلاقات الخارجية والوثائق، منصب مكلف بمهمة في قضايا التسيير والمراقبة ، منصب مكلف بمهمة في العلاقات مع المنظمات المهنية .