مرسوم رقم 79-125
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-125 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى . 674
المادة 8
يكلف كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 الشاذلي بن جديد