المادة 6
تتمثل مهمة مديرية التخطيط والتنمية في اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات وتطبيقها في هذا القطاع انطلاقا من أعمال التحليل الاقتصادي والتقديرات والتوجيه والاستخلاص، وهى مكلفة بما يأتي :
تصميم مختلف البرامج المتعلقة بالقطاع والمرتبطة بنشاطه ، وتنفيذها ، تنسيق نتائج ذلك ومراقبته وجمع المعلومات الاحصائية وتحليلها وتوزيعها ، تصميم برامج التكوين والبحث التطبيقي في هذا القطاع ومتابعة ذلك 6 تقييم مصادر الثروة البحرية ومستوى استغلالها وتشتمل لهذا الغرض على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للتوجيه والبحث ، - المديرية الفرعية للتخطيط والتحليل - الاقتصادي .