المادة 5
تتمثل مهمة مديرية التنظيم والتقنين في ملاءمة الهياكل وطرق العمل الاقتصادية في القطاع ، لمتطلبات التنمية وضرورة ايجاد تسيير حسن وتحضير كل ما يهم الصيد البحرى من تشريع اذا لزم الأمر ، وخاصة تشريع شرطة الصيد البحرى، والمحافظة على مصادره، واستغلالها، وممارسة المهن الخاصة بالقطاع والعلاقات الدولية في هذا الميدان ، في اطار التنظيم الجارى به العمل ، وهي مكلفة بما يأتي :
تنظيم القطاع وسير نشاطه لحفز انتاجيته - وفعاليتها ، تشجيع انشاء الهياكل والتجمعات الضرورية لتحسين تنظيم المهن في هذا القطاع .
القضايا المالية وتموين الوحدات . - وتشتمل لهذا الغرض على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتنظيم الاقتصادى ، المديرية الفرعية للتقنين العام ، -
- المديرية الفرعية للتمويل والتموين •