المادة 4
تتمثل مهمة مديرية الانتاج والتوزيع في توجيه الأنشطة التابعة للقطاع وتطويرها ومراقبتها ، وهي مكلفة بما يأتي :
- تعبئة الوسائل الملائمة لتحسين الانتاج كما وكيفاً ، تحديد تقنيات الصيد البحرى الأكثر ملاءمة لاستغلال مصادر الصيد البحرى استغلالا حسنا، و نشرها ومتابعة العمل بها ، تطوير صناعات الصيد البحرى المتصلة بنشاط هذا القطاع والمتمثلة في التحويل والتصبير والتعليب وصناعة أدوات الصيد البحرى وأجهزته، وصيانة الأجهزة ووسائل الانتاج المرتبطة بها 6
- 6 متابعة تطوير وتسيير المنشآت الأساسية والتجهيزات المينائية للصيد البحري ، الداخلة في صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى وتقوية شبكة التوزيع وأنشطتها الملحقة .
الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 وتشتمل لهذا الغرض على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للانتاج والوسائل ، المديرية الفرعية لصناعات الصيد البحري -
- المديرية الفرعية للتوزيع