المادة 3
تتمثل مهمة مديرية الادارة العامة | في اعداد الوسائل اللازمة لسير الادارة المركزية | والهيئات التابعة لكتابة الدولة، وهي مكلفة بما يأتي :
تسيير موظفى كتابة الدولة ومتابعة مهن العمال المعنيين وتطبيق القانون الأساسي الخاص بهم ، ولا سيما المسجلين البحريين في الصيد البحرى ، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل ،
- ربط العلاقة مع الهيئات ذات الطابع المهني أو الاجتماعي في القطاع ، اعداد ميزانيات التسيير والتجهيز لكتابة الدولة والهيئات التابعة لها، وتنفيذها ومراقبتها، تسيير برامج ومؤسسات التكوين .
وتشتمل لهذا الغرض على مديريتين فرعيتين :
- - المديرية الفرعية للموظفين ،
- المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة .