مرسوم رقم 79-125
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-125 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى . 674
المادة 2
يكلف الأمين العام بتنشيط الهياكل المنصوص عليها في المادة السابقة وتنسيقها ومراقبتها