المادة 8
يكلف كاتب الدولة للصيد البحرى في اطار صلاحياته، وبالاتصال مع الوزراء الآخرين والجماعات والهيئات المنعنية، بما يأتي :
المشاركة في تحديد برامج البحث الاساسي - التي تهم الصيد البحرى وتطبيقها ، تحديد برامج الدراسات والبحث التطبيقي - الخاص بنشاط القطاع، ومتابعتها وتطبيقها ، للجمهورية الجزائرية 673- القيام بكل عمل من شأنه أن يزيد ويحسن - الوسائل التقنولوجية التي تستعملها في الميدان الخاص بهذا القطاع ، اعداد برامج التكوين والتعميم وتطبيقها - ومتابعتها ، العمل على انشاء الصناعات المرتبطة بقطاع - الصيد البحرى ، تنظيم التموين بوسائل الانتاج وتوزيع - منتجات القطاع ، المساهمة في تنظيم احتكار الدولة للتجارة - الخارجية في القطاع طبقا للتشريع الجارى .
به العمل ، اقتراح كيفيات التمويل المجموع القطاع والوحدات الانتاجية التابعة له، واقتراح التدابير المتعلقة بسياسة الاسعار ، تقديم المساعدة اللازمة لتطوير وتسيير المنشآت الاساسية والتجهيزات المينائية والمؤسسات المهنية والاجتماعية للصيد البحرى، المرتبطة بنشاط القطاع ، متابعة نشاط الجمعيات الرياضية
- واعطاء رأيها في انشاء أي والترفيهية جمعية جديدة .
المادة و : تحول الصلاحيات الخاصة بالصيد البحرى الآيلة في السابق، بموجب التشريع الجارى به العمل الى وزير النقل المكلف بالبحرية التجارية والداخلة في اطار أحكام هذا المرسوم، الى كاتب الدولة للصيد البحرى .