مرسوم رقم 79-124
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-124 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى . 672
المادة 6
يكلف كاتب الدولة للصيد البحرى، بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية باعداد الاتفاقيات الدولية المرتبطة بنشاط الصيد البحرى والمفاوضات في شأنها وتطبيقها .