مرسوم رقم 79-124
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-124 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى . 672
المادة 4
يتولى كاتب الدولة للصيد البحرى الاشراف على الهيئات ذات الطابع العمومي وشبه العمومي، والتعاوني والمهني بهذا القطاع في اطار التنظيم الجارى به العمل .
الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية