مرسوم رقم 79-124
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-124 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى . 672
المادة 2
يكلف كاتب الدولة للصيد البحرى بترقية كل الانشطة المرتبطة بالتمويل في هذا القطاع والانتاج والتحويل والتوزيع، ومتابعتها و تنسيقها وتوجيهها .
كما يكلف بتنمية القطاع الاشتراكي وتنشيط القطاع الخاص وتوجيهه ومتابعته .