المادة 2
تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد ووظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة على النحو التالي :
منصب مستشار تقنى مكلف بالاشغال المتعلقة بالتشريع والبحث والتحليل القانوني ، منصب مستشار تقنى مكلف بمتابعة انشاء الهياكل الاساسية والتنظيم للمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير النقل في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، منصب مستشار تقنى، مكلف بتوحيد دراسات التصميم و برنامج التنمية في مجال الهياكل الاساسية والتجهيز في قطاع النقل، منصب مستشار تقنى مكلف بالقيام بالنشاط الوطنى الذى يرسمه الحزب وتأمين العلاقات مع المجالس الشعبية التأسيسية ، منصب مستشار تقنى، مكلف بمشاكل التعاون الدولى الذى يتناول قطاع النقل ..
منصب مستشار تقنى مكلف باجراء الاتصال مع مديريات النقل في الولايات ، منصب مكلف بمهمة في العلاقات الخارجية - وتنظيم أشغال الوفود الرسمية . 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1399 ه منصب مكلف بمهمة فى استغلال المعلومات الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد ونشرها وتحليلها والتزويد بالمستندات في قطاع النقل ، منصب مكلف بمهمة فى تحليل الميزانيات التقديرية وحسابات وموازنات المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزير النقل ، منصب مكلف بمهمة فى القضايا المتعلقة بالتكاليف والتعريفات الخاصة باداء الخدمة في مجال النقل ، منصب مكلف بمهمة في التحقيق ضمن المؤسسات التابعة لوزارة النقل .