المادة 6
تتمثل مهمة المديرية العامة للطيران المدني والارصاد الجوية في توفير الامن في ميدان الملاحة الجوية عن طريق تحديد القواعد المتعلقة بتأهيل موظفى الطيران المدنى والتوجيه التكويني في هذا الميدان بالاتصال مع مديرية التكوين والتحسين، وتخطيط نشاط النقل والاعمال الجوية وتنظيمه ومراقبته ، واعداد مخططات تنمية المنشآت الأساسية ووسائل الملاحة الجوية وتحديد كيفيات استعمال أعتدة الملاحة الجوية والارصاد الجوية المهنية الخاصة بالقطاع واستغلالها .
و هي تشتمل على :
- مديرية الملاحة الجوية ، مديرية المطارات ، - مد مديرية النقل والاعمال الجوية .
- مديرية الارصاد الجوية .