مرسوم رقم 79-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-122 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل 667
المادة 4
تشتمل مديرية الادارة والوسائل على :
- - المديرية الفرعية للميزانية والعتاد ،
- المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعي ، وتتمثل مهمتها في تسيير الموظفين وتنظيم النشاط المتصل بالعمل الاجتماعي في فائدتهم ، وصيانة الأموال المنقولة والعقارية وجرد العتاد ، ووضع اعتمادات التسيير والتجهيز وتحليل العمليات المالية بالنسبة لمجموع الادارة المركزية والمصالح التابعة لها .