المادة 3
تتمثل مهمة المديرية العامة للادارة والتكوين في وضع الوسائل المادية والمالية والبشرية تحت تصرف الادارة المركزية وتحت تصرف الهيئات والمصالح التابعة للوزارة ، اذا اقتضى الحال، الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لسيرها ، تبعا للأهداف المقررة للقطاع والاحتياجات في ميدان التكوين المهنى وتحسين المستوى، عن طريق تحديد برامج أعمال التكوين وتطبيقها - بالاتصال مع المديريات التي يهمها الأمر ، وعند اللزوم، مع الوزراء المعنيين - في الجزائر أو في الخارج ، وبدعم النشاط الاجتماعي والثقافي الفائدة الموظفين المعنيين ، وتطبيق التدابير النابعة من النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الأساسي العام للعامل ، وهي تشتمل على :
مد مديرية الادارة والوسائل ، مديرية التكوين والعلاقات المهنية . -