مرسوم رقم 79-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-122 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل 667
المادة 21
يكلف وزير النقل ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد