مرسوم رقم 79-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-122 مؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل 667
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لوزارة النقل الموضوعة تحت سلطة وزير النقل، بمساعدة الأمين العام ، على المديريات التالية :
المديرية العامة للادارة والتكوين ،
- المديرية العامة للطيران المدني والارصاد الجوية ، 668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1300 ه
- المديرية العامة للبحرية التجارية .
- المديرية العامة للنقل البرى .