المادة 10
تشتمل مديرية الارصاد الجوية على :
المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية - للارصاد الجوية ، المديرية الفرعية للتطبيقات والدراسات - المتعلقة بالارصاد الجوية . 1 وتتمثل مهمتها ، طبقا للتشريع الجارى به العمل ، في ضمان التزويد بخدمات الأرصاد الجوية بعد تحديد احتياجات القائمين بالاستعمال، وترقية التطبيق في هذا المجال ، واعداد مخططات التجهيز في المجال المذكور بالنسبة لمنشآت الارصاد الجوية ووسائلها والقيام بالمراقبة ، وتحديد القواعد التقنية المطبقة على برامج استغلال الارصاد الجوية، ومساعدة المديرية المعنية فى تحضير برامج تكوين المستخدمين ومراقبتها •