مرسوم رقم 79-121
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-121 مؤرخ في 9 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل . 664
المادة 8
يكلف وزير النقل لأداء مهمته واكتساب الوسائل البشرية اللازمة بما يأتي :
تنظيم تكوين الموظفين الضروريين لتلبية الاحتياجات النوعية في ميدان النقل والارصاد الجوية ، طبقا للمقاييس الجارى بها العمل في هذا الميدان ، بالتعاون مع الوزراء المعنيين اذا اقتضى الأمر ، وفى اطار السياسة العامة للتعليم والتكوين التي أقرتها الحكومة .
مراقبة تطبيق ذلك .