مرسوم رقم 79-121
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-121 مؤرخ في 9 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل . 664
المادة 6
يكلف وزير النقل في ميدان التجهيزات المقامة فى المنشآت الأساسية المعدة لاستغلال أنواع النقل ، بالاجراءات الخاصة بانشائها وتجديدها وتوسيعها ، بالنسبة لكل أنواع النقل التي تدخل في صلاحياته