مرسوم رقم 79-121
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-121 مؤرخ في 9 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل . 664
المادة 4
يكلف وزير النقل باعداد مخطط النقل وتطبيقه • ولهذا الغرض يحدد :
- المخطط الرئيسي للمنشآت الأساسية للنقل بالاشتراك مع وزير الأشغال العمومية وفى اطار مخطط الأعمار الأقليمي اذا لزم ذلك ، وبعد الاتفاق مع الوزراء المعنيين .
أهداف انتاج القطاع حسب أنواع النقل . - الاستثمار في وسائل النقل تبعا لاستثمار - القطاعات الأخرى خاصة .
- الاستثمار في وسائل الارصاد الجوية وضمان تنفيذ مخطط الاستثمار في هذا الميدان طبقا للتشريع الجارى به العمل •