مرسوم رقم 79-121
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-121 مؤرخ في 9 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل . 664
المادة 3
يكلف وزير النقل بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية بما يأتي :
- - اعداد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأنشطة الداخلة ضمن صلاحياته ، والمشاركة في المفاوضات الخاصة بها وتنفيذها .
- تمثيل قطاع النقل فى المؤسسات الدولية التي تدرس قضايا داخلة في صلاحيات الوزير ، والتي تعد الجزائر عضوا فيها .