مرسوم رقم 79-121 · ج.ر عدد 29 لسنة 1979 ملغى
مرسوم رقم 79-121 مؤرخ في 9 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل . 664

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.