مرسوم رقم 79-121
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-121 مؤرخ في 9 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل . 664
المادة الأولى
يقترح وزير النقل، في اطار تحقيق الاهداف المحددة في الميثاق الوطني، السياسة الوطنية في ميدان النقل والارصاد الجوية، ويطبقها، ويسهر على ذلك .
ويقدم لهذا الغرض وطبقا لأهداف التنمية الوطنية ، أى اقتراح يتعلق باختيار الاستراتيجيات الشاملة بشأن أنواع صفقات النقل المختلفة لتلبية مطالب النقل في أحسن الظروف من حيث الأسعار ونوعية الخدمات في سبيل الاقتصاد الوطني .