مرسوم رقم 79-121
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-121 مؤرخ في 9 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل . 664
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد