مرسوم رقم 79-121
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-121 مؤرخ في 9 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل . 664
المادة 11
يلغى المرسوم رقم 65 193 المؤرخ - في 22 يوليو سنة 1905 والمتعلق باحتصاصات وزارة البريد والمواصلات في ميدان النقل ، والمرسوم رقم 29766 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تحويل اختصاصات النقل الى وزارة الدولة .