مرسوم رقم 79-121
· ج.ر عدد 29 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-121 مؤرخ في 9 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل . 664
المادة 10
يحدد قرار وزاري مشترك شروط التشاور والمشاركة وكيفياتهما ، بين وزيري النقل والأشغال العمومية من جهة ووزير النقل والوزراء الآخرين المعنيين اذا اقتضى الامر من جهة أخرى.
والتي حدد مجموعها بموجب الصلاحيات المحددة بهده الكيفية •