مرسوم رقم 79-119
· ج.ر عدد 28 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-119 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن أحداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية ( و 0 أ 0 ج ) وتنظيمها بالجمهورية التونسية . 652
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
توضع الممثلية تحت اشراف وزير الاعلام والثقافة وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في تونس.
تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية.
يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر .
مع وزير الاعلام والثقافة والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية. غير أنه يجب عليه ارسال نسخة من تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية .