الفصل الاول — الهدف
المادة 5
تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بالجمهورية التونسية إلى : 1 I ) جمع الأخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثري مصلحة الأخبار البرقية العامة للوكالة ، أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية . 2 (2) التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسي وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق | المستعملين .
بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم مايلي :