مرسوم رقم 79-119
· ج.ر عدد 28 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-119 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن أحداث ممثلية الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية ( و 0 أ 0 ج ) وتنظيمها بالجمهورية التونسية . 652
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 15
يكلف وزير الاعلام والثقافة ووزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة الصحة