مرسوم رقم 79-116
· ج.ر عدد 28 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 116 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد التعويضات الممنوحة لبعض موظفى الادارة البلدية 642
المادة 3
يكلف وزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 - الشاذلي بن جديد