مرسوم رقم 79-114
· ج.ر عدد 27 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-114 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع المتعلق بالوقود السائل ابتداء من 16 مايو سنة 1979 • 633
المادة 2
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .
الديمقراطية الشعبية . i حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 * الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية