مرسوم رقم 79-114 · ج.ر عدد 27 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-114 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع المتعلق بالوقود السائل ابتداء من 16 مايو سنة 1979 • 633

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.