الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
ترتب أسلاك الاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحي الاسنان الاختصاصيين في السلم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : يحدد المعدل الاقصى للاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحي الاسنان الاختصاصيين الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من العدد الفعلى لكل سلك .
لا يدخل فى هذا المعدل الانتداب المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه .