الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يمكن أن ينتدب الاطباء الاختصاصيون والصيادلة الاختصاصيون وجراحو الاسنان الاختصاصيون في آن واحد - من الصحة الى معاهد العلوم الطبية ويدمجون فيها كأساتذة دون أن ينطبق عليهم الاجل المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين .
يحدد قرار مشترك يصدره وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المعايير وشروط الادراج المنصوص عليه في الفقرة السابقة ..