مرسوم رقم 79-112
· ج.ر عدد 27 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 112 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد الثلاثاء الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك الاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحي الاسنان الاختصاصيين . 628
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف الاطباء الاختصاصيون والصيادلة الاختصاصيون وجراحو الاسنان الاختصاصيون على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 50 عاما على الاكثر والحائزين دبلوم الدراسات الطبية الخاصة المسلم من معهد جزائرى، أو على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها .
ان حد السن المنصوص عليه أعلاه، لا ينطبق على المترشحين التابعين لاسلاك الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان التابعين للصحة العمومية .