مرسوم رقم 79-112
· ج.ر عدد 27 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 112 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد الثلاثاء الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك الاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحي الاسنان الاختصاصيين . 628
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تسير وزارة الصحة الاسلاك المنشأة بموجب هذا المرسوم.